بحكم أن النقل البحري يعتبر دولياً في أغلب حالاته، لذا وجب تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تعرض المسافر لضرر جسدي أو موت أو ضرراً معنوياً أو ضرراً مادياً لشخصه أو لأمتعته ومن ضمنها سيارته.
وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع المغربي نظم عقد نقل المسافرين بحراً بواسطة قانون التجارة البحرية بتاريخ 31/03/1919 ونظرا لكون النقل البحري دولي بامتياز فقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب الموقعة في بروكسل بتاريخ 23 أبريل 1961 المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يوليوز 1962 رقم 3597 ظهير رقم 376-61-1 لكنه ضمنها شرطا يستبعد تطبيق هذه الاتفاقية في حالة إذا كان المسافر مغربيا والناقل مغربياً. ففي هذه الحالة، القانون الواجب التطبيق هو قانون التجارة البحرية لسنة 1919.
فهذا العمل المتواضع يهدف إلى تبسيط ولوج الباحثين، والمحامين، والقضاة للعمل القضائي المتعلق بالنقل البحري للمسافرين وأمتعتهم. ويجمع بين طياته، مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن مجموعة من محاكم المملكة، والتي تتطرق لمختلف المنازعات المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي قد تصيب المسافر أو أمتعته أو سيارته من جهة، وقواعد الاختصاص النوعي والمكاني والتقادم المطبقة في هذه القضايا من جهة أخرى، مروراً ببعض القضايا المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.










Reviews
There are no reviews yet.